طرق الحصول على الجنسية التركية .. اكتسابها عبر حق الاختيار

طرق الحصول على الجنسية التركية .. اكتسابها عبر حق الاختيار
طرق الحصول على الجنسية التركية .. اكتسابها عبر حق الاختيار

طرق الحصول على الجنسية التركية .. اكتسابها عبر حق الاختيار

يستند قانون الجنسية التركية في المقام الأول إلى مبدأ حق الدم. الأطفال المولودون لأم تركية أو أب تركي (داخل أو خارج الزواج) هم مواطنون أتراك من الولادة.

وتقدم نية التخلي عن الجنسية التركية (أو الحصول على الجنسية من دولة أخرى) في تركيا عن طريق التماس لأعلى مسؤول إداري في مكان إقامة الشخص المعني وعندما يكون في الخارج إلى القنصلية التركية.

وترسل الوثائق التي تعالجها هذه السلطات إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الجنسية التركية المكتسبة بالولادة تكتسب تلقائياً استناداً لرابطة النسب أو مكان الولادة، يحدد قانون الجنسية التركي ثلاثة طرق رئيسية للحصول على الجنسية التركية بعد الولادة.

مادة القانون ذي الصلة
بموجب المادة 21 من قانون الجنسية التركية رقم 5901
يمكن لم فقدوا الجنسية التركية بسبب خروج أهلهم من الجنسية التركية بطلب رسمي منهم، أن يتقدموا بطلب الحصول على الجنسية التركية و ذلك خلال ثلاث سنوات بعد بلوغهم الثامنة عشرة من العمر حيث يتم منحهم حق الاختيار في العودة إلى الجنسية التركية بموجب المادة 27 .

والطرق الثلاثة هي إما بقرار من السلطة أو الجهة المختصة أو عن طريق التبني، أو بالاختيار.

نصت المادة 13 من النظام الذي يشير لتأكيد فئات الأجانب المؤهلين لإعادة اكتساب الجنسية التركية، بغض النظر عن مدة الإقامة في تركيا لقرار وزارة الداخلية المؤيد.

 

أ) الأشخاص الذين قفدوا الجنسية التركية عن طريق تصريح التخلي.

 

ب) الأشخاص الذين تخلوا عن الجنسية التركية بسبب والديهم، ولم يمارسوا حقهم في الاختيار ضمن المهلة المتوقعة في المادة 21.

 

ومع ذلك كما ورد في المادة 14 بالنسبة للأشخاص الذين تخلوا عن الجنسية التركية وقفاَ للمادة 29[9] من النظام بإمكانهم إعادة اكتساب الجنسية التركية حسب قرار مجلس الوزارة والذين تخلوا عن الجنسية التركية اعتمادا على المادة 34[10] من النظام بإمكانهم استعادة الجنسية التركية من قرار مجلس الوزارة.

 

وفي الحالتين على المتقدمين يقيموا في تركيا على الأقل 3 سنوات بدون انقطاع.

 

المستندات المطلوبة للتقدم على الجنسية (إعادة اكتساب)

 

أ) أن يكون مكمل نموذج ضريبة القيمة المضافة5(VAT-5 FORM) الصفحة الخلفية.

 

ب) استخراج سجله المدني المسجل.

 

ج) نسخة مترجمة وموثقة من جواز سفر مقدم الطلب. إذا كن مقدم الطلب بدون جنسية، عليهم تقديم ما يثبت ذلك.

 

د) المستندات التي تثبت معلومات هوية المتقدم. (المستندات المعتمدة يجب أن تكون مترجمة وموثقة بطريقة صحيحة بنظام أبوستيل).

 

هـ) شهادة بالحالة الاجتماعية للمتقدم تطهر إذا كان متزوج أو مطلق أو أرمل.(المستندات المعتمدة يدب أن تكون مترجمة و موثقة بطريقة صحيحة بنظام أبوستيل).

 

و) إذا كان مقدم الطلب متزوج واستخرج سجل الأسرة أو ما يعادله من المستندات التي تسجل فيها شكل العائلة من الزوج و إذا وجد أطفال. (المستندات المعتمدة يجب أن تكون مترجمة وموثقة بطريقة صحيحة بنظام أبوستيل).

 

ز) إثبات على إقامته في تركيا لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع في تركيا( مستند صادر من إدارة الأمن القومي) ــ فقط للمتقدمين الذين تم تصنيفهم حسب المادة 14 من النظام ــ

 

ح) وصل من مكتب إدارة الضرائب بدفع الرسوم الإدارية.

المراجع الذي تقدم إليه الطلبات و أسس التقديم

يتم تقديم الطلبات الى مركز الولاية في عنوان السكن بشكل شخصي او عبر وكالة خاصة بهذا الإجراء. أو إلى ممثليات بلدنا في خارج البلد في حال كان الأجنبي مقيما في خارج تركيا و الى  يتم قبول الطلبات المقدمة عن طريق البريد.

يتم تقديم طلبات الحصول على الجنسية من قبل الولي او الوصي بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشرة او غير قادرين على اتخاذ القرارات بشكل صحيح.

يتم اعتماد رقم الهوية التركية كأساس لتقديم طلبات الحصول على الجنسية.

يتم تحديد تاريخ تقديم طلب الجنسية بنفس تاريخ تسجيل هذا الطلب لدى المرجع الذي تم تقديمه إليه.

تتم اجراءات التصديق المتعلقة بالوثائق الرسمية المقدمة من مراجع أجنبية، بموجب أحكام المادة رقم ١٦٧ من  لائحة  قانون الخدمات المتعلقة بالنفوس.

يجب على من يتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية القيام بترجمة وتصديق الوثائق الرسمية مثل جواز السفر والشهادات وتصديقها من كاتب العدل

في حال كانت صادرة عن مرجع أجنبي وخارج تركيا.

يتم في بعض الأحوال طلب تصديق اذن الإقامة من المديرية ذات الصلة للتأكد من مطابقتها أصلها.

الشروط المطلوبة بالأجنبي من أجل التقدم بالطلب للحصول على الجنسية التركية؟
أن يكون بالغاً راشداً ويتمتع بأهلية التمييز وفق قانونه الوطني وفي حال كان بدون جنسية يجب أن يكون بالغاً ومتمتعاً بأهلية التمييز وفق القوانين التركية.
أن يكون مقيماً في تركيا دون انقطاع مدة خمس سنوات سابقة لتاريخ تقديم الطلب.
أن يثبت نية الاستقرار في تركيا.
أن لايكون حاملاً لمرض من شأنه تشكيل خطر على الصحة العامة.
أن يكون صاحب أخلاق حسنة .
أن يكون على قدر كاف للتكلم باللغة التركية.
أن يكون صاحب مهنة ودخل من شأنه إعالة نفسه ومن هم تحت رعايته في تركيا.
أن لايكون ممن يشكلون خطراً على الأمن القومي والنظام العام.

مشاركة على: