تركيا: قرار بتمكين المرأة المتزوجة من الاختيار بين حمل لقبها أو لقب زوجها

تركيا: قرار بتمكين المرأة المتزوجة من الاختيار بين حمل لقبها أو لقب زوجها
تركيا: قرار بتمكين المرأة المتزوجة من الاختيار بين حمل لقبها أو لقب زوجها

تركيا: قرار بتمكين المرأة المتزوجة من الاختيار بين حمل لقبها أو لقب زوجها

قررت المحكمة الدستورية في تركيا إلغاء القانون، الذي يمنع المرأة المتزوجة من استخدام لقبها السابق بعد زواجها، على أن تستبدل لقبها بلقب زوجها عقب عقد القرآن.

تم إلغاء القرار على أساس أنه تسبب في عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 9 أشهر.

واعتادت المرأة التركية حمل لقب زوجها عند الزواج؛ لكن المأذون لاحقا سيخيرها بين استخدام لقبها السابق أو استخدام لقب زوجها مع طلب كتابي للإدارة".

يمكن للمرأة التي حملت لقبين من قبل، الاستفادة فقط من طلب الحق في حمل لقب واحد يتم تقديمه إلى المحكمة الدستورية.

وبتقييم الطلب، ألغت المحكمة العليا الحكم الوارد في المادة 187 من القانون المدني، وورد في القرار أنه وفقا للدستور، يتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية ، وأن الأسرة تقوم على "المساواة بين الزوجين".

ونُشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية، على أن يدخل قرار إلغاء الحكم الوارد في المادة 187 من القانون المدني حيز التنفيذ بعد 9 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وبهذا القرار، لن تضطر المرأة بعد الآن إلى رفع دعوى قضائية لاستخدام لقبها الفردي فقط بعد الزواج.

مشاركة على: