البرلمان التركي يقر «حزمة الإصلاح القضائي الـ12»: تخفيف عقوبات ضحايا استغلال الحسابات البنكية وإصلاحات بالمزادات والتوثيق

البرلمان التركي يقر «حزمة الإصلاح القضائي الـ12»: تخفيف عقوبات ضحايا استغلال الحسابات البنكية وإصلاحات بالمزادات والتوثيق
البرلمان التركي يقر «حزمة الإصلاح القضائي الـ12»: تخفيف عقوبات ضحايا استغلال الحسابات البنكية وإصلاحات بالمزادات والتوثيق

خبر: البرلمان التركي يقر «حزمة الإصلاح القضائي الـ12»: تخفيف عقوبات ضحايا استغلال الحسابات البنكية وإصلاحات بالمزادات والتوثيق

وافقت الجلسة العامة للبرلمان التركي على «حزمة الإصلاح القضائي الثانية عشرة»، لتصبح قانوناً نافذاً بعد نشرها في الجريدة الرسمية، في خطوة كان وزير العدل أكين غورلك قد مهّد لها بتأكيده أن الحزمة تستهدف بالأخص حماية الشباب ومنع انجرار الأطفال إلى الجريمة.

وأبرز ما تضمنته الحزمة، وفق ما أوردته وسائل الإعلام التركية، تخفيض العقوبات المقررة بحق من عُرفوا بـ«متضرري الآيبان» — الأشخاص الذين استُغلت حساباتهم المصرفية من قبل شبكات الاحتيال دون أن يكونوا أطرافاً فاعلين في الجرائم.

وفي ملف التنفيذ والإفلاس، أدخلت الحزمة إصلاحات واسعة على نظام المزادات الإلكترونية للأموال المحجوزة: إذ يُعفى الدائن طالب البيع أو الراغب بالمشاركة في المزاد من تقديم التأمين بمقدار ما يغطيه دينه من قيمة التأمين المطلوب، شرط مراجعة دائرة التنفيذ قبل نهاية دوام آخر يوم عمل يسبق انتهاء مدة المزايدة، كما تُعفى خزينة الدولة من التأمينات في المزادات العلنية.

وحددت الحزمة عتبات العروض في بوابة البيع الإلكترونية: فلا يقل العرض عن 50% من القيمة المقدّرة للمال المحجوز، وترتفع النسبة إلى 100% في المزايدة الأولى عند تصفية الشيوع بالبيع إذا اقتصرت المزايدة على الورثة المالكين، على أن تُغطى أيضاً الديون الممتازة المضمونة بالمال ذاته ومصاريف البيع.

وعالجت الحزمة حالة تخلف الراسي عليه المزاد عن سداد الثمن في مهلته: إذ لا يُرد له التأمين، بل يُخصم منه أولاً لمصاريف البيع ويوزع الباقي على أصحاب الحقوق في ملفات التنفيذ، وإذا كان المتخلف عن السداد هو الدائن طالب البيع نفسه، تُحسم نسبة 10% من القيمة المقدّرة من دينه.

وفي قانون التوثيق (النوترة)، نظمت الحزمة اطلاع المحاكم وقضاة الصلح الجزائيين والنيابات العامة والدوائر الرسمية المخوّلة على سجلات ومحررات كتّاب العدل: فعند طلب أصل المحرر، يستخرج الكاتب بالعدل نسخة مصدّقة يحتفظ بها ويرسل الأصل للجهة الطالبة، وعند طلب نسخة مصدّقة تُرسل إلكترونياً بعد مسحها ضوئياً وتوقيعها بالتوقيع الإلكتروني الآمن، ولا يُرسل الأصل ورقياً إلا عند تعذر الإرسال الإلكتروني.

كما مددت الحزمة، عبر تعديل قانون مجلس الدولة، المهلة المقررة منذ 2016 لخفض عدد دوائر المجلس إلى 10 دوائر — والتي كانت تنتهي في 23 تموز 2026 — أربع سنوات إضافية، مع التخلي حتى 23 تموز 2030 عن قاعدة انتخاب عضو واحد مقابل كل عضويتين شاغرتين.

مشاركة على: