كيفية استخراج إذن العمل (إقامة عمل) في تركيا

كيفية استخراج إذن العمل (إقامة عمل) في تركيا
كيفية استخراج إذن العمل (إقامة عمل) في تركيا

كيفية استخراج إذن العمل (إقامة عمل) في تركيا

يعد إذن العمل في تركيا من الوثائق الضرورية التي تحفظ حقوق العامل الأجنبي وتضمن له كافة الامتيازات التي يقرها قانون العمل مثل التأمين الصّحي والضمان الاجتماعي، وتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية مجاناً، وغيرها من الحقوق والامتيازات.

وإذن العمل في تركيا هو بطاقة إقامة تصدر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي تسمح هذه الإقامة لحاملها العيش والعمل في تركيا لصالح رب عمل واحد وفي مهنة واحدة، وتضمن له الحصول على هذه الحقوق:

  1. حفظ حقوقه كعامل، وضمان حصوله على كافة امتيازات العاملين في تركيا مثل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي
  2. تلقي العلاج في مستشفيات الدولة التركية مجاناً على نفقة الدولة
  3. الضمان الصحي والاجتماعي للعامل ولعائلته.
  4. الحصول على راتب تقاعدي بعد سن الستين "سن التقاعد في تركيا".
  5. إمكانية التقدم للحصول على الجنسية التركية عند بلوغ إجمالي مدة إقامة العمل 5 سنوات متصلة.
  6. يستطيع الأولاد الدراسة في المدارس التركية مجاناً.
  7. سهولة الحصول على تأشيرة دخول لزيارة الدول الأخرى.
  8. إن كنت ترغب بالحصول على إذن العمل عن طريق تأسيس شركة من خارج تركيا، يمكنك ذلك عن طريق السفارة التركية في البلد الذي تقيم فيه.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج إذن العمل في تركيا، هناك أوراق من صحاب العمل، وهي:

  1. خطاب طلب إذن العمل (يجب أن يتم مسح الخطاب عبر الماسح الضوئي "سكانر" وتقديمه كجزء من الطلب عبر الإنترنت، ويجب كذلك أن يقدم كنسخة مطبوعة موقعة من قبل صاحب العمل)
  2. استمارة طلب خاصة بالموظفين الأجانب (يتعين طبع الاستمارة المقدمة عبر الإنترنت وتقديم النسخة المطبوعة والموقعة من قبل صاحب العمل والأجنبي إلى الوزارة، يتعين تقديم اتفاقية التوظيف المبرمة بين كلا الطرفين (عقد التوظيف) حين تكون الاستمارة الموقعة غير متاحة، ولن تتم مباشرة الطلب في حالة عدم وجود استمارة موقعة أو عقد عمل)
  3. الجريدة الرسمية للسجل التجاري في تركيا (النشرة الدورية الصادرة عن غرفة التجارة)، تُفصل حصص المساهمين المالية وهيكل رأس المال الخاص بالجهة (يتعين مسح الوثيقة عبر الماسح الضوئي "سكانر" وتقديمها أثناء تقديم الطلب عبر الإنترنت)
  4. الميزانية العمومية وبيان الربح / الخسارة عن السنة الأخيرة، المصدق عليها من قبل مكتب الضرائب أو من قبل محاسب عمومي معتمد (يتعين مسح الوثيقة عبر الماسح الضوئي "سكانر" وتقديمها أثناء تقديم الطلب عبر الإنترنت)
  5. الوكالة الموثقة للشخص المفوض بتقديم الطلب عبر الإنترنت نيابة عن الجهة أو المؤسسة المقدمة للطلب، أو الوثيقة التي تثبت توظيف هذا الشخص في الجهة أو المؤسسة المقدمة للطلب (يتعين مسح الوثيقة عبر الماسح الضوئي "سكانر" وتقديمها أثناء تقديم الطلب عبر الإنترنت)

أما بالنسبة للأوراق التي يحضرها صاحب الطلب( العامل الأجنبي) هي:

  1. في حالة تقديم الطلبات في تركيا، فإنه يجب توفير نسخة من بطاقة الإقامة بخلاف تلك الصادرة لأغراض الدراسة على أن تكون صالحة لستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب (يتعين مسح الوثيقة عبر الماسح الضوئي "سكانر" وتقديمها أثناء تقديم الطلب عبر الإنترنت).
  2. في حالة عدم حيازة الأجنبي بطاقة إقامة سارية المفعول، على الأجنبي تقديم طلب للحصول على إقامة قصيرة الأجل خلال 10 أيام من دخوله إلى تركيا.
  3. صورة عن جواز السفر (أو وثيقة السفر): الصفحات التي تحوي بيانات صاحب الطلب + رقم الجواز أو الوثيقة + تاريخ إصدار وانتهاء الجواز أو الوثيقة + ختم الدخول والتأشيرة (الفيزا) (يتعين مسح الوثيقة عبر الماسح الضوئي "سكانر" وتقديمها أثناء تقديم الطلب عبر الإنترنت).
  4. رقم ضريبي، يمكنك الحصول عليه مجاناً من أي دائرة ضريبية.
  5. صورة شخصية ملونة على خلفية بيضاء عدد 4 لا يزيد عمرها عن 6 أشهر.
  6. الترجمة المحلفة أو الترجمة المعتمدة الرسمية للشهادة الدراسية (يتعين مسح الوثيقة عبر الماسح الضوئي "سكانر" وتقديمها أثناء تقديم الطلب عبر الإنترنت)
  7. سيقوم صحب العمل بإعلامك حول أي وثائق أخرى قد تُطلب في حينها.

وبالنسبة لطريقة التقديم على إذن العمل في تركيا: فقط صاحب العمل هو من يستطيع تقديم الطلب لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ويشترط على العامل الأجنبي أن يكون مقيماً تركيا بشكل نظامي، وفي حال كان الأجنبي غير مقيم في تركيا، فعليه تقديم طلب الحصول على إقامة نظامية قصيرة الأجل خلال 10 أيام عمل من تاريخ دخوله إلى تركيا.

ملاحظة: إقامة العمل تسمح لك بالعمل فقط لدى صاحب العمل المتعاقد معك وفي مهنة محددة، الانتقال إلى صاحب عمل آخر سيتطلب إقامة عمل جديدة.

كما لا يمكنك حمل أكثر من إقامة عمل واحدة، الإقامة الجديدة ستلغي الإقامة السابقة تلقائياً.

ويستطيع صاحب العمل طلب إلغاء إقامة العمل الخاصة بالعامل في حال:

  1. استقال من العمل
  2. تمت إقالته
  3. لم يلتزم بشروط عقد العمل
  4. لم يباشر العمل خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ صدور إقامة العمل

تصدر إقامة العمل أول مرة لسنة واحدة فقط، وعند التمديد الأول يتم تمديدها لسنتين، وفي التمديد الثاني لثلاث سنوات.

المصدر: الفنار للتأمين والإقامات

مشاركة على: