قرارات جديد بشأن تملك السوريين عقارات في تركيا

قرارات جديد بشأن تملك السوريين عقارات في تركيا
قرارات جديد بشأن تملك السوريين عقارات في تركيا

قرارات جديد بشأن تملك السوريين عقارات في تركيا

أصدرت السلطات التركية قرارا جديدا بشأن تملك السوري الحاصل على الجنسية التركية عقارا في تركيا، بعدما كان يُلزم بالحصول على موافقة خطية من مديرية شؤون الأجانب لإتملم عملية البيع والشراء لعقاراته، وكذا إلزامه التوقيع على وثيقة التنازل عن ملكية العقار.

وتضمن القرار الجديد الصادر يوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني/ نوفمير 2021، إلغاء إلزام السوري الحاصل على الجنسية التركية بالحصول على موافقة خطية من شؤون الأجانب لإتمام عملية البيع والشراء لعقاراته، حيث أصبح من حقه التملك بشكل مباشر مثل الأتراك.

كما تضمن القرار إلغاء إجراء إلزام السوري التوقيع على وثيقة التنازل عن ملكية عقار لخزينة الدولة خلال نقل ملكيتهم "إن تطلّب الأمر: بحال سحب الجنسية أو عدم وجود وريث تركي".

وبخصوص السوري المزدوج الجنسية “بجنسية غير التركية”، مثل السوري المصري، أو السوري السويدي، فإنه يُعامل معاملة السوري، وبالتالي يمنع من تملك عقار في تركيا.

وبشأن الأجنبي المولود في سوريا، الذي يرغب في امتلاك عقار في تركيا، يُلزم بإحضار وثيقة تثبت أنه لا يمتلك جنسية سورية.

وفيما يتعلق بالسوري مزدوج الجنسية الذي يملك عقارا بالفعل في تركيا بناء على جنسيته الثانية، سيتعامل معه على أساس الجنسية الثانية.

كما نص القرار الجديد على الاستمرار بالعمل بمنع السوري الذي لا يملك جنسية أخرى من تملك عقار في تركيا.

وبحسب بعض المصادر التركية، يعود القانون إلى الخلاف الذي حصل بين الحكومة التركية آنذاك وحكومة الانتداب الفرنسي في سورية، بعد استفتاء لواء إسكندرون وضمه إلى ولاية هاتاي التركية، الأمر الذي قابلته حكومة الانتداب بحجز أملاك الأتراك في سورية، فقامت الحكومة التركية بحظر تملك السوريين للعقارات في تركيا.

وأعادت تركيا تفعيل القانون مع "قانون إصلاح الأراضي" الذي أدخلته الدولة السورية حيز التنفيذ عام 1962 ويقضي بنقل ملكية العقارات العائدة للمواطنين الأتراك في سورية إلى الدولة من دون دفع أي مقابل.

وعلى خلفية هذه الخطوة، صادرت الجمهورية التركية جميع ممتلكات السوريين غير المنقولة في تركيا عبر مرسوم دخل حيز التنفيذ عام 1966 بناءً على مبدأ "المعاملة بالمثل".

مشاركة على: